Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55871 بتاريخ 15/01/2016 : اعتبار عدم خلاص الأجرة في الآجال القانونية إخلالا جوهريا يبرر إنهاء الأجير للعلاقة الشغلية مع التعويض
Principe juridique
- عدم خلاص المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية يعدّ إخلالا جوهريا بعقد الشغل بما يجيز للأجير إنهاء العلاقة الشغلية مع استحقاقه للتعويض.
- منحة الإعلام بإنهاء عقد الشغل غير المعيّن المدة تستوجب توجيه رسالة مضمونة الوصول قبل شهر من إنهاء العقد ويترتب عن عدم احترام هذا الأجل استحقاق العامل لتعويض يقدّر على أساس الأجر المعتمد عند إنهاء العقد.
- المطالبة بمنحة تعويضية عن لباس الشغل لا تكون وجيهة متى كان الجزاء المقرر قانونا لمخالفة واجب توفيره هو العقوبة الجزائية المتمثلة في الخطية دون إقرار حق مالي مباشر للعامل.
Textes appliqués
- الفصل 12 من الاتفاقية القومية المشتركة لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 112 م.م.م.ت-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.