Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55873 بتاريخ 15/01/2016 : اعتبار عدم خلاص الأجرة في الآجال القانونية إخلالا جوهريا يخول للأجير إنهاء العلاقة الشغلية مع التعويض
Principe juridique
- عدم خلاص المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية يعد إخلالا جوهريا بعقد الشغل بما يبرر إنهاء العلاقة الشغلية من جانب الأجير مع استحقاقه للتعويض باعتبار الأجر ركنا معاشيا لا يحتمل التأخير.
- يستحق الأجير منحة الإعلام بإنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة متى لم يحترم المؤجر واجب الإعلام المسبق وفق الأجل المتفق عليه صلب الاتفاقية المشتركة باعتبارها تعويضا عن حرمان الأجير من مهلة البحث عن عمل.
- لا يفتح عدم تمكين المؤجر للعامل من لباس الشغل الحق في منحة تعويضية عنه متى كان المشرع قد رتب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية دون إقرار تعويض مدني مقابل ذلك.
- يخرج النزاع المتعلق بالفارق بين الأجر الخام المستحق وذلك المصرح به لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن نظر المحكمة الشغلية متى تعلق الأمر بعلاقة المؤجر بالصندوق.
Textes appliqués
- الفصل 12 من الاتفاقية القومية المشتركة لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 183 م.ش.-الفصل 112 م.م.م.ت-الفصل 333 م.ش.-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.