Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 55868 بتاريخ 15/01/2016 : اعتبار عدم خلاص الأجرة في الآجال القانونية إخلالا جوهريا يبرر إنهاء عقد الشغل من جانب الأجير مع التعويض

J P 55868/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. يعدّ عدم خلاص المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية إخلالا جوهريا بعقد الشغل يرتقي إلى هفوة خطيرة تتيح للأجير إنهاء العلاقة الشغلية مع استحقاق التعويض باعتبار الأجر ركنا أساسيا ذا صبغة معاشية.
  2. يستحق الأجير منحة الإعلام بإنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة عند عدم احترام أجل الإعلام المنصوص عليه بالاتفاقية المشتركة، ويقع تقديرها اعتمادا على الأجر المعتمد عند إنهاء العقد وفي حدود الطلب.
  3. لا يفتح عدم تمكين العامل من لباس الشغل الحق في منحة تعويضية مقابله طالما أن المشرع رتب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية تتمثل في الخطية دون تقرير تعويض مدني.
  4. يخرج النزاع المتعلق بالفارق بين الأجر الخام المستحق والأجر المصرح به لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن نظر المحكمة الشغلية باعتباره يهم علاقة المؤجر بالصندوق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.