الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 55713دد :تاریخه 26 مارس 2024 الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيهم: 1 - ***** ***** ***** ***** *****. 2- ***** ***** *****. 3- ***** *****. طعنا في القرار عدد 27466
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55713 بتاريخ 26/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديمه بعريضة كتابية
Principe juridique
- رفع الطعن بالتعقيب يقتضي وجوبا تقديمه بعريضة كتابية إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، ويعد هذا الإجراء من القواعد الأساسية التي يترتب على مخالفتها سقوط الطعن.
- استثناء الوكيل العام من معلوم التأمين لا يعفيه من وجوب احترام الشكلية الإجرائية المتمثلة في تقديم الطعن بعريضة كتابية، ويترتب على مخالفتها جزاء السقوط لكونها من الإجراءات الأساسية.
- كل طعن بالتعقيب يتم على وجه مناف لقواعد الإجراءات الأساسية يعد مخالفا للنظام العام، ويستوجب الحكم برفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.