Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55713 بتاريخ 26/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديمه بعريضة كتابية

J P 55713/202426 mars 2024

Principe juridique

  1. رفع الطعن بالتعقيب يقتضي وجوبا تقديمه بعريضة كتابية إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، ويعد هذا الإجراء من القواعد الأساسية التي يترتب على مخالفتها سقوط الطعن.
  2. استثناء الوكيل العام من معلوم التأمين لا يعفيه من وجوب احترام الشكلية الإجرائية المتمثلة في تقديم الطعن بعريضة كتابية، ويترتب على مخالفتها جزاء السقوط لكونها من الإجراءات الأساسية.
  3. كل طعن بالتعقيب يتم على وجه مناف لقواعد الإجراءات الأساسية يعد مخالفا للنظام العام، ويستوجب الحكم برفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.