Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55544 بتاريخ 04/05/2023 : تكييف نزاع الطرد كنزاع فردي متى انحصر موضوعه في مصلحة شخصية للأجير
Principe juridique
- المعيار الحاسم للتمييز بين النزاع الشغلي الفردي والنزاع الشغلي الجماعي هو طبيعة الحق أو المصلحة موضوع المطالبة، فإذا انصبّت على مصلحة أو حق شخصي للأجير كان النزاع فرديا ولو تلاقت مع مصالح غيره، وإذا تعلّقت بمصلحة أو حقوق مشتركة لمجموع الأجراء كان النزاع جماعيا.
- ينعقد الاختصاص لدوائر الشغل في النزاع الذي يتمحور حول انقطاع العلاقة الشغلية والآثار المترتبة عن إنهائها متى كان موضوع الدعوى المطالبة بمنح أو غرامات مرتبطة بشخص الأجير على أساس الطرد، دون اعتبار لتزامن الانقطاع مع إضراب أو لتعدد الأجراء المشمولين به.
- متى تبيّن للمحكمة المختصة أن إنهاء العلاقة الشغلية يرجع إلى فعل المؤجر فإن لها، في نطاق سلطتها في تقدير الوقائع، توصيف ذلك كطرد تعسفي وترتيب آثاره القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 183 م ش-الفصول 376 مكرر و376 ثالثا من م ش-الفصل 38 من الاتفاقية المشتركة-الفصل 376 وما بعده من ذات المجلة-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277-الفصل 14 خامسا من ذات المجلة-الفصول 183 و376 و376 مكرر و381 و382 من م ش-الفصل 381 م ش-الفصل 140 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.