Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55470 بتاريخ 08/01/2016 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بانقضاء أجل العام
Principe juridique
- يسقط حق العامل في دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل إذا لم ترفع لدى كتابة دائرة الشغل خلال العام الذي يلي القطع باعتبار هذا الأجل أجل سقوط غير قابل للقطع أو للتعليق.
- لا تُبنى المسؤولية المالية للمؤسسة الأصلية عن مستحقات الشغل على مقتضيات المناولة إلا إذا ثبتت صفة المؤجر لها خلال مدة العمل المطالب عنها وثبتت استمرارية العلاقة الشغلية دون انقطاع قانوني.
- عدم تمكين العامل من لباس الشغل لا يرتب منحة تعويضية ما دام المشرع رتّب على مخالفة هذا الواجب عقوبة جزائية تتمثل في الخطية دون إقرار تعويض مدني مباشر لفائدة العامل.
- تستحق منحة الراحة السنوية متى لم يثبت تمتع العامل بها أو خلاصها، ويقع تقديرها على أساس الأجر المعتمد متى ثبت بالأدلة الكتابية للأجور.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و 148 م.ش.-أحكام الفصل 28 م..ش-أحكام الفصل 206 م.ش.-الفقرة الثالثة من الفصل 23 م.ش-أحكام الفصل 112 و ما بعده م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-أحكام الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.