Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55071 بتاريخ 06/02/2024 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الحجج والأدلة دون بيان خرق قانوني
Principe juridique
- لا تتولى محكمة التعقيب مراقبة الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل سليما، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل باعتبارها محكمة موضوع.
- يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انصبّ على مجادلة موضوعية في تقدير وسائل الإثبات دون بيان أوجه خرق القانون أو تحريف الوقائع أو قصور التعليل.
- تستقل المحكمة الجزائية بحرية الاقتناع في الاستناد إلى ما لم يحجره القانون من الحجج والقرائن لإسناد الاتهام أو استبعاد ما تراه غير كاف، بشرط طرحها على النقاش وأن يكون التعليل مؤديا منطقيا للنتيجة.
Textes appliqués
- الفصلين 53 و 116 من م إ ج autres décisions
- الفصل 172 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 223 من مجلة الشركات التجارة autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
- الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 223 و 200 من م ش ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.