Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54721 بتاريخ 02/07/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- عدم تقديم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما يجعل القيام بهذا الإجراء بعد انقضاء الأجل في حكم العدم ويترتب عنه سقوط الطعن من الوجهة الشكلية.
- مسقطات الطعن بالتعقيب الراجعة لمخالفة الآجال والإجراءات الأساسية متعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها.
- الإخلال بمتطلبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بشأن تقديم الوثائق الواجبة داخل الأجل القانوني يفضي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.