Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54673 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع وثائق الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي جعلها القانون شرطا لاستمرار الطعن.
- تطبيق جزاء السقوط لا يتوقف على تمسك الخصوم به لأن المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.