Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54673 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع وثائق الطعن داخل الأجل القانوني

J P 54673/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي جعلها القانون شرطا لاستمرار الطعن.
  2. تطبيق جزاء السقوط لا يتوقف على تمسك الخصوم به لأن المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.