Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54587 بتاريخ 04/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 54587/20174 décembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن لكتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الوجوبية المقررة قانونا.
  2. المسقطات المتعلقة باستكمال إجراءات الطعن بالتعقيب وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
  3. يترتب عن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.