Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54587 بتاريخ 04/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن لكتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الوجوبية المقررة قانونا.
- المسقطات المتعلقة باستكمال إجراءات الطعن بالتعقيب وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
- يترتب عن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.