Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 54287 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط حق القيام بالدعاوى المتعلقة بالمنح الاجتماعية بمضي عام من تاريخ استحقاقها

J P 54287/201511 décembre 2015

Principe juridique

  1. تخضع الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل لأجل سقوط سنوي يبدأ من تاريخ استحقاق المنحة لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
  2. لا يترتب عن عدم تنفيذ المؤجر لالتزام توفير لباس الشغل قيام حق للعامل في منحة تعويضية عنه متى اقتصر الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة على العقوبة الجزائية.
  3. يثبت استحقاق منحة الإنتاج متى لم يقدم المؤجر ما يفيد تمكين العامل منها أو ما يفيد عدم استحقاقه لها وفقا للاتفاقية المشتركة المنطبقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.