Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 54287 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط حق القيام بالدعاوى المتعلقة بالمنح الاجتماعية بمضي عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- تخضع الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل لأجل سقوط سنوي يبدأ من تاريخ استحقاق المنحة لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
- لا يترتب عن عدم تنفيذ المؤجر لالتزام توفير لباس الشغل قيام حق للعامل في منحة تعويضية عنه متى اقتصر الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة على العقوبة الجزائية.
- يثبت استحقاق منحة الإنتاج متى لم يقدم المؤجر ما يفيد تمكين العامل منها أو ما يفيد عدم استحقاقه لها وفقا للاتفاقية المشتركة المنطبقة.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و 148 م.ش.-الفصل 120 م.ش.-الفصل 51 من الاتفاقية المشتركة لقطاع البناء و الأشغال العامة-الفصل 112 م.م.م.ت-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 213 م.ش.-الفصول 403 ، 407 و 393 م.اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.