Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 54044 بتاريخ 02/12/2015 : ثبوت الخطأ المهني المتمثل في المساس بواجب النزاهة بما يهدم الثقة ينهض سببا حقيقيا وجديّا للطرد
Principe juridique
- قرارات الطرد الصادرة عن المؤجر لا تقيد المحكمة التي تظل مختصة بمراقبة سلامة إجراءات اتخاذه وبالتحقق من قيام الخطأ المنسوب للعامل ومن مدى خطورته.
- يشترط لتبرير الطرد أن يكون السبب في آن واحد حقيقيّا وجديّا، ويثبت السبب الحقيقي متى تأسس قرار الطرد على وقائع صحيحة ثابتة اقتنعت بها المحكمة من وسائل الإثبات المقدمة.
- لا تعد شهادة الأجير لدى المؤجر قادحا قانونيا في ذاتها، وتبقى خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة في وزنها ما لم يثبت موجب للتجريح الفعلي يثير الشك في حيادها.
- الخطأ التأديبي في المادة الشغلية مستقل عن الخطأ الجزائي، فيكفي ثبوت الإخلال المهني الذي يهدم الثقة لجعل مواصلة العلاقة الشغلية مستحيلة ولتبرير الطرد بصرف النظر عن مآل التتبع الجزائي.
Textes appliqués
- الفصل 6 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 40 من الإتفاقية المشتركة القطاعية autres décisions
- الفصل 96 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 97 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 14 ثالثا م ش autres décisions
- الفصل 14 رابعا م ش autres décisions
- الفصل 333 من م ش autres décisions
- الفصل 43 من الاتفاقية المشتركة للقطاع autres décisions
- الفصل 213 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.