Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 53791 بتاريخ 06/11/2015 : إلزام المؤجر بتنفيذ شرط الأقدمية التعاقدية متى ثبت إدراجه ولم يثبت الوفاء به

J P 53791/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. الشرط التعاقدي المتعلق بإسناد أقدمية محددة عند الإدماج يلزم المؤجر متى ثبت وروده صراحة بالعقد ولم يثبت احترامه، فيقضى بتنفيذه وترتيب الآثار المهنية المترتبة عنه.
  2. تعتمد المحكمة تقرير الخبير في إعادة ترتيب الدرجة واحتساب الفوارق المالية متى كان مبنيا على أسس فنية وقانونية سليمة ولم يقدم الخصوم ما يضعفه.
  3. لا يقبل طلب منحة يتوقف احتسابها على معطيات موضوعية محددة ما لم يقدم الطالب ما يثبت تلك المعطيات، فيرد الطلب لغياب المؤيدات اللازمة لتحديد المستحقات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.