Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53331 بتاريخ 06/02/2024 : استبعاد نتيجة الاختبار كقرينة يقتضي تعليل عدم الاقتناع بها
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وكاشفا عن قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لقاضي الموضوع سلطة موازنة القرائن وله أن يستبعد نتيجة الاختبار متى لم يقتنع بها بشرط أن يعلل أسباب استبعادها ضمن منظومة الأدلة المعروضة عليه.
- الطعن الذي يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات يظل جدلا موضوعيا لا يبرر التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا وفق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 172 و 175 و 176 و 177 من م ج autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.