Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53331 بتاريخ 06/02/2024 : استبعاد نتيجة الاختبار كقرينة يقتضي تعليل عدم الاقتناع بها

J P 53331/20246 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وكاشفا عن قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لقاضي الموضوع سلطة موازنة القرائن وله أن يستبعد نتيجة الاختبار متى لم يقتنع بها بشرط أن يعلل أسباب استبعادها ضمن منظومة الأدلة المعروضة عليه.
  3. الطعن الذي يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات يظل جدلا موضوعيا لا يبرر التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا وفق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.