Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52838.2017 بتاريخ 13/01/2020 : لا يعدّ الاختلاف في تأويل عبارة تعاقدية غامضة غلطا حسيا يجيز نقض حكم بات

J P 52838/202013 janvier 2020

Principe juridique

  1. الغلط الحسّي المقصود بالفصل 484 من م ا ع هو غلط مادي جوهري تقوم عليه الدعامات الأساسية للحكم ويكون انعكاسا غير مطابق للواقع الموضوعي الثابت بأوراق القضية بما يؤثر مباشرة في أصل الحق.
  2. لا ينهض سبب الغلط الحسّي إلا إذا كان المعطى المغلوط مُحَدَّدا وغير ثانوي وكان هو السبب الأصلي أو الوحيد الذي انبنى عليه الحل الذي انتهت إليه المحكمة.
  3. يُستبعد مجال الغلط الحسّي متى كان الأمر متعلقا باجتهاد المحكمة في تأويل عبارة تعاقدية يكتنفها غموض ويستلزم البحث والاستقصاء، لأن الاختلاف في التفسير يدخل ضمن قابلية الاجتهاد للخطأ والصواب ولا يجيز الرجوع في حكم بات بطريق غير عادي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.