Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52179 بتاريخ 16/10/2023 : انتفاء الصفة في شغل المسكن الوظيفي بانتهاء المهمة الفعلية المرتبطة به

J P 52179/202316 octobre 2023

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع يظل مشروطا بتعليل مستوفى ومؤسس على أسس واقعية وقانونية مستمدة من أوراق الملف مع مناقشة دفوع الأطراف والرد عليها بدلالات ثابتة دون هضم أو تحريف.
  2. لا يعدّ نظر القاضي الاستعجالي في توفر الصفة للبقاء بمحل النزاع مسا بالأصل متى انصبّ على وزن جدية الطلب وركن التأكد من خلال تمحيص مؤيدات الملف قصد اتخاذ إجراء وقتي.
  3. الانتفاع بالمسكن الوظيفي لا يقوم على مجرد استمرار علاقة العمل أو الرتبة الإدارية بل يتوقف على الممارسة الفعلية للمهمة التي خُصّص لها الامتياز العيني للسكن، وينتهي بزوال تلك المهمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.