Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 52108 بتاريخ 27/04/2016 : إسناد الحضانة للأب متى ثبت أن محيط الأم ونمط عيشها يهددان التوازن النفسي والتربوي للمحضون
Principe juridique
- إسناد الحضانة يقدّر على أساس مصلحة المحضون بتقييم سنّه وجنسه وظروف الحاضن وملاءمة محيطه للتربية والاستقرار النفسي دون أن يكون معيار الرفاه المادي حاسما بذاته.
- الأم تعتبر الحاضنة الطبيعية متى توفرت فيها الصلاحية ولم ينهض سبب مسقط للحضانة، وينتقل إسناد الحضانة إلى الأب عند ثبوت ما من شأنه تعريض المحضون لتهديد نفسي أو تربوي داخل محيط الحاضن.
- تمكين غير الحاضن من الزيارة مع الاستصحاب والمبيت يعد أصلا للمحافظة على علاقة المحضون بكلا والديه وضمان توازنه النفسي ما لم يثبت أن الاستصحاب يعرّضه لخطر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.