Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52133 بتاريخ 16/10/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال موجبات تبليغ مستنداته ببطاقة الإعلام بالبلوغ

J P 52133/202316 octobre 2023

Principe juridique

  1. يترتب عن مخالفة موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة بتقديم ما يثبت تبليغ نظير من مذكرة أسباب الطعن للخصم سقوط الطعن بالتعقيب شكلا.
  2. يكون تبليغ مستندات الطعن غير تام إذا تم وفق أحكام الفصل 8 من م م م ت دون استكمال إجراء الإعلام بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ عند تعذر التسليم المباشر للشخص المعني ودون الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ أو ما يفيد تعذر الحصول عليها.
  3. تعد سلامة إجراءات التبليغ من الإجراءات الأساسية على معنى الفقرة الثانية من الفصل 14 من م م م ت، ويؤدي عدم اكتمال موجباتها إلى رفض الطعن شكلا متى لم يثبت الطاعن تحقق الاستثناءات القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.