Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 52086 بتاريخ 08/01/2016 : استبعاد منحة القفة عند ثبوت تقاضي منحة التنقل

J P 52086/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. من يتمسك بحصول الطرد يتحمل عبء إثباته، ويترتب عن عدم تقديم ما يثبت واقعة الطرد أو ما يفيد عرض الخدمات ورفض المؤجر قبولها رفض المطالب المتفرعة عن الطرد.
  2. لا يمكن الجمع بين منحة القفة ومنحة التنقل متى ثبت من بطاقات الخلاص تقاضي منحة التنقل، ويُستبعد تبعا لذلك مطلب منحة القفة ولو خلصت أعمال الاختبار إلى خلافه.
  3. تقدير الخبير لا يقيد المحكمة، ولها استبعاد ما تراه غير مؤسس منه واعتماد ما عداه متى كان ذلك لازما للوصول إلى الحقيقة.
  4. مخالفة واجب تمكين العامل من لباس الشغل لا تنشئ حقا في منحة تعويضية لفائدته متى اقتصر الجزاء المقرر قانونا على عقوبة جزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.