الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 51949دد تاريخه: 20 فيفري 2024 الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ***** ضد المتهم *****. طعنا في الحكم عدد 15342 الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ***** في 2023/04/10 وبعد الاطلاع
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51949 بتاريخ 20/02/2024 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقّب ضدّه به على وجه يثبت حصوله
Principe juridique
- تعدّ القواعد الإجرائية الجزائية من النظام العام، وتترتب على مخالفتها جزاءات إجرائية من قبيل عدم القبول أو السقوط أو البطلان بحسب ما يقرره القانون.
- يقتضي تقديم الطعن بالتعقيب احترام إجراءات إعلام المعقّب ضدّه بما يترك أثرا كتابيا يثبت حصول الإعلام أو تعذّره، بما يضمن مصلحته الشرعية في الدفاع.
- يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن بالتعقيب بطلان الطعن متى كان ذلك الإخلال ماسّا بالقواعد الأساسية للإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.