Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51801 بتاريخ 30/01/2014 : تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الأصل

J P 51801/201430 janvier 2014

Principe juridique

  1. تراقب محكمة التعقيب سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى ما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومبنيا على مستندات صحيحة.
  2. يعدّ تقدير العقوبة وتسليطها من إطلاقات محكمة الأصل، ولا تقوم رقابة محكمة التعقيب على اختيار نوع العقاب أو مقداره طالما كان ذلك داخل الحدود التي يجيزها النص القانوني المطبق.
  3. يثار النقض لفائدة النظام العام عند قيام خلل إجرائي جوهري يمس المقومات القانونية للحكم، أما إذا استوفى القرار عناصره الإجرائية الجوهرية فلا موجب للتعرض له من هذه الجهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.