Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures

Article 386

TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre VI Contraventions, délits et peines › Sous-section 3 Délits douaniers A- Délits de première classe

Jurisprudence appliquant cet article 264

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 89915 بتاريخ 10/03/2026 : انتفاء ركن الإسناد في الجرائم الديوانية لعدم ثبوت هوية الفاعل الحقيقي

    Jurisprudence J P 89915/2026 10 mars 2026

    حيث أن القضاء بالإدانة من أجل الجريمة الديوانية يقتضي وجوبا توفر أركانها وثبوت إسنادها للمتهم عملا بمبدأ شخصية العقوبة فلا يجوز أن يتسلط العقاب إلا على مرتكب الجريمة شخصيا.

  2. قرار تعقيبي عدد 77709-77708 بتاريخ 20/01/2026 : قيام جريمة مسك دينارات تونسية مجهولة المصدر بثبوت عجز الماسك عن تقديم ما يثبت مصدرها

    Jurisprudence J P 77709/2026 20 janvier 2026

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومرتبطا بدلالات ثابتة بالملف بما يتيح مراقبة مدى سلامة تطبيق القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 79382 بتاريخ 06/01/2026 : سلطة قاضي الأصل التقديرية في عدم إبقاء وسيلة النقل المحجوزة ضمانا للخطايا

    Jurisprudence J P 79382/2026 6 janvier 2026

    فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها والقول بثبوت الإدانة من عدمها كتقدير العقوبة المستوجبة من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة التعقيب متى كان التطبيق سليما لأحكام القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 80187 بتاريخ 06 جانفي 2026 : رفض مطلب التعقيب في مادة الديوانة لعدم قيام خرق للفصل 386 م

    Jurisprudence J P 80187/2026 6 janvier 2026

    إن تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وتحديد مدى قيام الإدانة من عدمها، وكذلك تكييف العقوبة وتفعيل ظروف التخفيف، هي مسائل موكولة إلى محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان قضاؤها مستنداً إلى عناصر ثابتة بالملف ومعللاً تعليلاً سليماً، ولا يُعد…

  5. قرار تعقيبي عدد 89572/90474 بتاريخ 23/12/2025 : بطلان الحكم الجزائي إذا تأسس على اختبار أُنجز بخبير واحد رغم تمسك هيئة عمومية بتطبيق شرط تعدد الخبراء

    Jurisprudence J P 89572/2025 23 décembre 2025

    يستوجب الحكم الجزائي التعليل الواقعي والقانوني الشامل لكامل عناصر الدعوى والدفوع الجوهرية، ولا يكون سائغا إذا اكتفى بوجه واحد من الأدلة دون استقراء بقية القرائن ذات التأثير على وجه الفصل أو بيان سبب طرحها.

  6. قرار تعقيبي عدد 74697 بتاريخ 23/12/2025 : نقض الحكم عند عدم جواب المحكمة عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في سقوط العقاب بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 74697/2025 23 décembre 2025

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يعد التعليل مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.

  7. قرار تعقيبي عدد 74700/74783 بتاريخ 28/10/2025 : سريان النص الأرفق بالمتهم يقتضي عدم سماع الدعوى عند نسخ التجريم

    Jurisprudence J P 74700/2025 28 octobre 2025

    يُقبل الرجوع في التعقيب متى طلب المعقب ذلك، وللمحكمة تبعا لهذا الرجوع إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه.

  8. قرار تعقيبي عدد 36962 بتاريخ 03/03/2025 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقوم إذا سبقته إحالة محضر البحث مع تقرير الادارة إلى النيابة العمومية بما يقطع الأجل

    Jurisprudence J P 36962/2025 3 mars 2025

    يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن، وتثير المحكمة هذا المسقط من تلقاء نفسها لوجوبيته.

  9. قرار تعقيبي عدد 60486 بتاريخ 26/06/2024 : حجية سبق المحاكمة تقوم باتحاد الأفعال مهما اختلف الوصف القانوني

    Jurisprudence J P 60486/2024 26 juin 2024

    يمنع مبدأ سبق المحاكمة تتبع الشخص من جديد لأجل نفس الأفعال متى سبق البت فيها، ولو أُعيدت إثارتها تحت وصف قانوني آخر.

  10. قرار تعقيبي عدد 89958 بتاريخ 26/06/2024 : بطلان إثارة الدعوى العمومية الديوانية عند انعدام تفويض وزير المالية

    Jurisprudence J P 89958/2024 26 juin 2024

    إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية تخضع وجوبا لقرار وزير المالية أو لمن فوض له ذلك ممن له صفة مدير ادارة مركزية أو جهوية للديوانة، باعتبارها إجراء استثنائيا يخرج عن القواعد العامة للتتبع الجزائي.

  11. قرار تعقيبي عدد 64919 بتاريخ 25/06/2024 : عبء إثبات مصدر المبالغ النقدية المحجوزة عند قيام قرينة عدم الإثبات

    Jurisprudence J P 64919/2024 25 juin 2024

    يترتب عن عدم إثبات مصدر المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق العشرة الاف دينار قيام قرينة قانونية على عدم شرعيتها، وينتقل تبعا لذلك عبء إثبات شرعيتها إلى من حجزت عنه.

  12. قرار تعقيبي عدد 47546 بتاريخ 25/06/2024 : تقدير العقوبة في جنح الديوانة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 47546/2024 25 juin 2024

    تحديد نوع العقوبة ومقدارها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد احترمت الحدود الدنيا والقصوى المقررة قانونا للجريمة باعتبارها الضوابط القانونية الملزمة لها.

  13. قرار تعقيبي عدد 51038 بتاريخ 24/6/2024 : سقوط عقوبة الخطية بمرور الزمن لا ينقطع إلا بعمل تنفيذ صادر عن السلطة المختصة

    Jurisprudence J P 51038/2024 24 juin 2024

    لا يستقيم قضاء الموضوع في مسائل السقوط إلا إذا بُني على تعليل قانوني سليم يبيّن أن ما اعتُمد من أدلة له سند صحيح ومتماسك ويستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لرقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 92101 بتاريخ 24/6/2024 : تقدير مقدار الخطايا الديوانية يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان في حدود ما يسمح به القانون

    Jurisprudence J P 92101/2024 24 juin 2024

    تقدير العقاب المناسب من حيث نوعه ومقداره يندرج ضمن اجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف وكان في حدود ما يسمح به القانون.

  15. قرار تعقيبي عدد 57905 بتاريخ 18/06/2024 : استصفاء المحجوز من العملة التونسية في مخالفة الصرف مشروط بتعليل يبيّن سنده القانوني

    Jurisprudence J P 57905/2024 18 juin 2024

    إن اشتراط الشكوى لمباشرة تتبع الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف يظل محترما متى ثبت أن من أمضاها ممثل قانوني لوزير المالية، ويترتب عن ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم توفر الشكوى.

  16. قرار تعقيبي عدد 62006 بتاريخ 12/06/2024 : تقدير ظروف التخفيف في الخطايا الديوانية لا يبيح النزول بالعقوبة دون الحد الأدنى الإلزامي

    Jurisprudence J P 62006/2024 12 juin 2024

    تقدير العقاب من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا عند خرق قواعد تطبيق سلم العقوبات باعتبارها قواعد آمرة متصلة بالنظام العام.

  17. قرار تعقيبي عدد 44821/44414 بتاريخ 05/06/2024 : إعفاء المخالف من عقوبة السجن يظل خاضعا لتقدير محكمة الأصل متى تأسس على موجب التخفيف المقرر بالمجلة الديوانية

    Jurisprudence J P 44821/2024 5 juin 2024

    تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو تأجيل التنفيذ هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دامت تراعي قواعد تطبيق سلم العقوبات دون خرق للقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام.

  18. قرار تعقيبي عدد 60347 بتاريخ 05/06/2024 : سلطة محكمة الأصل في النزول بالخطية الديوانية مشروطة بعدم النزول عن ثلث المبلغ الأدنى

    Jurisprudence J P 60347/2024 5 juin 2024

    تقدير العقاب من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل بالتخفيف أو التشديد أو بتأجيل التنفيذ ما دامت قد احترمت الضوابط القانونية لتطبيق سلم العقوبات.

  19. قرار تعقيبي عدد 39471 بتاريخ 03/06/2024 : مشاركة القاضي الذي سبق له إبداء الرأي في نفس القضية توجب النقض

    Jurisprudence J P 39471/2024 3 juin 2024

    لا يجوز للقاضي الذي سبق له المشاركة في الحكم في نفس القضية في طور ابتدائي أو استئنافي أن يشارك في طور لاحق منها، لأن مشاركته السابقة تعد إبداءً للرأي فيها بما يخلّ بشرط الحياد.

  20. قرار تعقيبي عدد 58869 بتاريخ 03/06/2024 : نقض الحكم الجزائي متى استبعد عناصر الإدانة بحجة لا تأثير لها في قيام أركان الجريمة

    Jurisprudence J P 58869/2024 3 juin 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.