Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 51485 بتاريخ 12/02/2016 : سقوط حق القيام بالمطالبة بالمنافع الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها

J P 51485/201612 février 2016

Principe juridique

  1. يعدّ التغيب عن العمل أو ترك مركزه بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق خطأ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديّا لإنهاء علاقة الشغل ويترتب عنه اعتبار الأجير متخليا عن العمل من تلقاء نفسه متى تعذر عليه إثبات إعلام المؤجر بالتغيب في الأجل المقرر للغيابات الطارئة.
  2. يسقط حق القيام بالدعاوى المتعلقة بالمنافع الاجتماعية المترتبة عن علاقات الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاق كل منفعة ولا يتأخر بدء هذا الأجل إلى تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية ولو استمرت بين الطرفين المعاملة بعد تاريخ الاستحقاق.
  3. عدم تمكين العامل من لباس الشغل لا يرتب حقا في منحة تعويضية لفائدته متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة هذا الالتزام جزائيا ويتمثل في الخطية دون إقرار تعويض مدني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.