Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 51375 بتاريخ 04/12/2015 : سقوط حق المطالبة بالمنح الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- يستفاد من تعريف العامل الوقتي بالاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة أن انتدابه لأشغال محدودة مرتبطة بمدة الحضيرة يترتب عنه حرمانه من المنافع المرتبطة بصفة العون القار متى ثبتت الصبغة الوقتية في وثائق العلاقة الشغلية.
- سقوط حق العامل في المطالبة بالمنح و المنافع الاجتماعية المترتبة عن علاقة الشغل يخضع لأجل عام واحد يبدأ من تاريخ استحقاق كل منحة على حدة ولا يتوقف على استمرار العلاقة الشغلية.
- لا يترتب عن إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل جزاء مدني لفائدة العامل في شكل منحة تعويضية متى اقتصر التنظيم التشريعي على الجزاء الزجري المتمثل في الخطية.
- أعمال الخبير لا تقيد المحكمة باعتبارها وسيلة استئناس لإدراك الواقع الحسابي ويظل للقاضي أن يطرحها كليا أو جزئيا متى تعارضت مع ضوابط الاستحقاق القانونية للمنحة.
Textes appliqués
- الفصل 48 من الاتفاقية المنظمة للقطاع-الفصل 120 فقرة أخيرة م.ش-الفصول 147 م.ش-الفصول 393 و 403 و 407 م.ا.ع-الفصل 51 جديد من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأاشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 55 من الاتفاقية القومية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 242 م.ا.ع-الفصل 51 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 112 م.م.م.ت-الفصلين 147 و 148 م.ش-الفصل 147 م.ش-الفصل 148 م.ش-الفصول 403 ، 407 و 393 م.اع-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.