Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 51375 بتاريخ 04/12/2015 : سقوط حق المطالبة بالمنح الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها

J P 51375/20154 décembre 2015

Principe juridique

  1. يستفاد من تعريف العامل الوقتي بالاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة أن انتدابه لأشغال محدودة مرتبطة بمدة الحضيرة يترتب عنه حرمانه من المنافع المرتبطة بصفة العون القار متى ثبتت الصبغة الوقتية في وثائق العلاقة الشغلية.
  2. سقوط حق العامل في المطالبة بالمنح و المنافع الاجتماعية المترتبة عن علاقة الشغل يخضع لأجل عام واحد يبدأ من تاريخ استحقاق كل منحة على حدة ولا يتوقف على استمرار العلاقة الشغلية.
  3. لا يترتب عن إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل جزاء مدني لفائدة العامل في شكل منحة تعويضية متى اقتصر التنظيم التشريعي على الجزاء الزجري المتمثل في الخطية.
  4. أعمال الخبير لا تقيد المحكمة باعتبارها وسيلة استئناس لإدراك الواقع الحسابي ويظل للقاضي أن يطرحها كليا أو جزئيا متى تعارضت مع ضوابط الاستحقاق القانونية للمنحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.