Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 51385 بتاريخ 12/02/2016 : سقوط حق العامل في المطالبة بالمنح الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- يخضع حق العامل في القيام بالدعاوى المتعلقة بالمنافع والمنح الاجتماعية المترتبة عن علاقة الشغل لأجل سقوط سنوي يبتدئ من تاريخ استحقاق كل منحة على حدة، ولا يتوقف سريان هذا الأجل على استمرار العلاقة الشغلية.
- تتميز دعاوى التعويضات المترتبة عن القطع التعسفي لأجل سقوط مستقل يبتدئ من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ولا ينسحب هذا الأجل على المطالبات الراجعة للمنح المستحقة عن تنفيذ عقد الشغل.
- لا ينشئ إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل حقا للعامل في منحة تعويضية، طالما أن الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة هو جزاء زجري يتمثل في الخطية.
Textes appliqués
- الفصول 120 فقرة أخيرة-147 م.ش-393-403-407 م.ا.ع-الفصل 55-1 من الاتفاقية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 55 من الاتفاقية-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء الأشغال العامة-الفصل 51 جديد من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصلين 147 و 148 م.ش-الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 112 م.م.م.ت-الفصل 51 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.