Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51357 بتاريخ 26/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بنسخة منقوصة من الحكم المطعون فيه تحول دون رقابة محكمة القانون

J P 51357/201826 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم احترام متطلبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة بإيداع نسخة الحكم المطعون فيه كاملة سقوط الطعن شكلا.
  2. يعدّ الإدلاء بنسخة منقوصة من الحكم المطعون فيه موجبا لرفض الطعن شكلا متى كان هذا النقص يحول دون بسط رقابة محكمة القانون على سلامة التعليل ومدى مطابقته للقانون.
  3. يؤثر الخلل في المؤيدات الواجب الإدلاء بها لإنفاذ مقتضيات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية في سلامة الطعن من الوجهة الشكلية بما يقتضي التصريح باختلاله شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.