Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 49475 بتاريخ 11/03/2016 : إعادة ترتيب الأجير بالسلم الوظيفي تثبت متى كانت الشهادة العلمية تخول الترسيم بالسلم الأعلى وفق جدول تصنيف الخطط المعتمد بالمؤسسة
Principe juridique
- يستوجب قبول مطلب إعادة ترتيب الأجير بالسلم الوظيفي ثبوت أن الشهادة العلمية المستجدة تخول، وفق جدول تصنيف الخطط المعتمد لدى المؤجر، ترسيمه في سلم أعلى من السلم الذي انتدب على أساسه.
- لا يحول الانتداب في إطار تشغيل الأشخاص المعوقين دون تمتيع الأجير بالترقية المرتبطة بالمؤهلات العلمية متى ثبت أن الإعاقة لا تنفي الأهلية المهنية في التصنيف المطلوب وفق القواعد المعمول بها داخل المؤسسة.
- للمحكمة سلطة تقديرية في نتائج الخبرة فلا تتقيد بها عند مخالفتها لنطاق المأمورية، ويجوز لها تعديل مدة الاحتساب لتطابق تاريخ المطالبة المعتمد أساسا لاستحقاق الفوارق.
Textes appliqués
- الأمر عدد 1606 لسنة 2002 المؤرخ في 09/07/2002 autres décisions
- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 12/07/2002 autres décisions
- القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 autres décisions
- الفصل 26 من القانون عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 autres décisions
- منشوري الوزير الأول و المدير الجهوي للمكفوفين بتونس autres décisions
- الأمر عدد 1606 المؤرخ في 09/07/2002 autres décisions
- الفصل الأول من الأمر المذكور autres décisions
- مكتوبه عدد 890/12 autres décisions
- الفصل 112 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
- القانون الأساسي للشركة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.