Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 49475 بتاريخ 11/03/2016 : إعادة ترتيب الأجير بالسلم الوظيفي تثبت متى كانت الشهادة العلمية تخول الترسيم بالسلم الأعلى وفق جدول تصنيف الخطط المعتمد بالمؤسسة

J P 49475/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. يستوجب قبول مطلب إعادة ترتيب الأجير بالسلم الوظيفي ثبوت أن الشهادة العلمية المستجدة تخول، وفق جدول تصنيف الخطط المعتمد لدى المؤجر، ترسيمه في سلم أعلى من السلم الذي انتدب على أساسه.
  2. لا يحول الانتداب في إطار تشغيل الأشخاص المعوقين دون تمتيع الأجير بالترقية المرتبطة بالمؤهلات العلمية متى ثبت أن الإعاقة لا تنفي الأهلية المهنية في التصنيف المطلوب وفق القواعد المعمول بها داخل المؤسسة.
  3. للمحكمة سلطة تقديرية في نتائج الخبرة فلا تتقيد بها عند مخالفتها لنطاق المأمورية، ويجوز لها تعديل مدة الاحتساب لتطابق تاريخ المطالبة المعتمد أساسا لاستحقاق الفوارق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.