الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكـمة التعـقيــب عـ*48856.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :12/02/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29/03/2017تحت عدد5938من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق ***** ***** مقره ب***** ***** ***** ضد 1-الجمعية الجهوية للصيادين ب***** في شخص ممثلها القانوني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48856.2017 بتاريخ 12/02/2018 : وجوب فصل المحكمة في النزاع ما لم يثبت خروج الاختصاص بنص صريح
Principe juridique
- تظل المحكمة الابتدائية مختصة أصلا باعتبار ولايتها العامة ولا يجوز لها التخلي عن نظر الدعوى لمجرد احتمال وجود اختصاص خاص ما لم يثبت خروج النزاع من ولايتها بنص صريح.
- لا يتوقف علم المحكمة بالقرارات التنظيمية الخاضعة للنشر بالرائد الرسمي على إدلاء الخصوم بها، ويعد تعليق تحديد الاختصاص على خلو الملف منها تعليلا غير سديد.
- عند إثارة الدفع بعدم الاختصاص الحكمي يتعين على المحكمة احترام الإجراء الوجوبي بعرض الملف على النيابة العمومية لتمكينها من إبداء ملحوظاتها، ويترتب على الإخلال به خرق قاعدة آمرة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 40 م م م ت autres décisions
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
- الفصلية 201 و204 م الغابات autres décisions
- قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18/06/1988 autres décisions
- المرسوم عدد 88 لسنة 2011 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.