Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48568 بتاريخ 18/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 48568/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم تُودَع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراء الذي حدده القانون.
  2. يترتب سقوط الطعن كجزاء وجوبي على خرق القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالآجال متى نص القانون صراحة على ذلك.
  3. تثير المحكمة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها متى توفرت شروطها القانونية دون توقف على دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.