Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47563 بتاريخ 26/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 47563/202426 février 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن أو محاميه مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل الأقصى المحدد من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة القانونية داخل الأجل المقرر لذلك.
  3. المسقطات المتعلقة بالإجراءات الأساسية وبالآجال وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبيّن لها تحقق سبب السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.