الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة 37 عدد القضية 47563 تاريخ الحكم 26-02-2024 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 47563 وعلى ما يفيد تامين المعاليم القانونية المستوجبة المقدم بتاريخ 06-02-2023 من ***** ***** ***** ***** ***** ***** وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 53972 وعلى ما يفيد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47563 بتاريخ 26/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن أو محاميه مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل الأقصى المحدد من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة القانونية داخل الأجل المقرر لذلك.
- المسقطات المتعلقة بالإجراءات الأساسية وبالآجال وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبيّن لها تحقق سبب السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.