Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46956 بتاريخ 31/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب طعن قانوني يقتصر على مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه وفق الأسباب القانونية الحصرية، ولا يقبل إذا انصبّ على مجرّد مناقشة الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف، ولا تتدخل محكمة التعقيب لإحلال تقديرها محل تقديرهم.
- لا تنهض أقوال متهم ضد متهم سندا كافيا للإدانة إذا لم تتعزز بقرائن خارجية أخرى ولم يحصل ما يتيح اختبارها على وجه يطمئن إليه القضاء، ويظلّ الشك قائما لفائدة المتهم عند غياب التعزيز.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.