Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46968 بتاريخ 13/02/2023 : استحقاق الفائض القانوني عن مبلغ التعويض التأميني بمجرد حلول الدين في ذمة المؤمن دون توقفه على قيام نزاع حول تقديره
Principe juridique
- الفصل 10 من م تامين يوجب توظيف فوائض على المبالغ غير المدفوعة ابتداء من التاريخ الذي أصبحت فيه مستحقة إلى غاية دفعها بالكامل.
- دين التعويض التأميني يصبح حالّا في ذمة المؤمن بمجرد تحقق الخطر الموجب للضمان فيترتب عنه فائض بصريح الفصل 10 من مجلة التامين دون اعتبار لقيام منازعة حول الاستحقاق أو القيمة.
- منازعة المؤمن في تقدير الضرر أو في قيمة التعويض لا تنفي حلول دين التعويض ولا تمنع توظيف الفائض القانوني على المبلغ الذي يقضى به عند التنفيذ متى كان الضمان غير منازع فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 10 من م تامين autres décisions
- الفص 241 من م ا ع autres décisions
- الفصل 269 مدلي autres décisions
- الفصل 278 مدنى autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.