Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46730 بتاريخ 28/04/2017 : استبعاد حجية بطاقة الخلاص غير المستوفية للتنصيصات الوجوبية

J P 46730/201728 avril 2017

Principe juridique

  1. محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ بنتيجة الاختبار إذا تبين لها من عناصر الملف أن المعطيات التي اعتمدها الخبير تفتقد لشروطها القانونية ولا تصلح أساسا للإثبات.
  2. بطاقة الخلاص لا تكون حجة على دفع الأجور إلا إذا استوفت البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون، ويؤدي تخلف تلك التنصيصات إلى سقوط قوتها الثبوتية واستبعادها.
  3. تصاريح الأجور المودعة لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعتمد عليها للإثبات إذا كانت خالية من التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها بالقانون ولا سيما عندما تكون من صنع الطرف المتمسك بها ولم يشارك فيها خصمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.