Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46619 بتاريخ 10/04/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني

J P 46619/202310 avril 2023

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا رُفع بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
  2. تمدد آجال الطعن إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة الرسمية إذا صادف اليوم الأخير منها يوم عطلة رسمية.
  3. تثير المحكمة المسقطات من تلقاء نفسها باعتبارها وجوبية التطبيق متى تبيّن لها تجاوز الأجل القانوني للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.