Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46619 بتاريخ 10/04/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا رُفع بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
- تمدد آجال الطعن إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة الرسمية إذا صادف اليوم الأخير منها يوم عطلة رسمية.
- تثير المحكمة المسقطات من تلقاء نفسها باعتبارها وجوبية التطبيق متى تبيّن لها تجاوز الأجل القانوني للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.