Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44772 بتاريخ 13/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ خلال الأجل القانوني

J P 44772/201713 novembre 2017

Principe juridique

  1. يستوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن، خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، تقديم ما يفيد تبليغ نظير من مذكرة الطعن لخصمه طبق الصيغ القانونية، وإلا ترتب سقوط الطعن.
  2. إذا تم التبليغ وفق مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 8 م م م ت فإن عدم الإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ خلال الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ غير محققة لغايتها القانونية المتمثلة في ضمان علم الخصم بالطعن، وهو ما يوجب سقوطه عملا بالفصل 185 م م م ت.
  3. المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت متى ثبت تحقق سبب السقوط قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.