الجمهورية التونسية الحمد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 44772 تاريخ القرار :13/11/2017 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 09/12/2016تحت عدد 29674 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** مقره ***** ***** ***** ***** ***** ***** ضد ***** محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44772 بتاريخ 13/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ خلال الأجل القانوني
Principe juridique
- يستوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن، خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، تقديم ما يفيد تبليغ نظير من مذكرة الطعن لخصمه طبق الصيغ القانونية، وإلا ترتب سقوط الطعن.
- إذا تم التبليغ وفق مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 8 م م م ت فإن عدم الإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ خلال الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ غير محققة لغايتها القانونية المتمثلة في ضمان علم الخصم بالطعن، وهو ما يوجب سقوطه عملا بالفصل 185 م م م ت.
- المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت متى ثبت تحقق سبب السقوط قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.