Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44561 بتاريخ 20/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 44561/202420 mai 2024

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا لعدم استكمال إجراء جوهري رتبه القانون على الطاعن.
  2. تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من المسائل المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها تلقائيا والتحقق من احترامها قبل النظر في موضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.