الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 44255 تاريخه :06/11/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/11/2016تحت عدد7696 من الاستاذة ***** ***** ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن الشركة ***** "***** " في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44255 بتاريخ 06/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستنداته بالمقر المختار للمطلوب في الطعن
Principe juridique
- يستوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من محضر تبليغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ داخل الأجل القانوني تحت طائلة سقوط الطعن.
- يُعتدّ في صحة تسليم النظير بالمقر المختار متى عيّنه الخصم صراحة للقيام بعمل قضائي، ويترتب عن تجاهله واعتماد مقر آخر إخلال بإجراءات التبليغ لعدم تحقق الغاية منها المتمثلة في إعلام الخصم في إطار مبدأ المواجهة.
- يُعدّ الإخلال بإجراءات التبليغ موجبا شكليا يختلّ به الطعن ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملا بالفصل 14 م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.