ف/ب الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ43727.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه :13-11-2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 09/11/2016 تحت عـ29413ـدد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** الكائن مقر إقامته ***** ***** ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ ***** وشركاؤه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43727.2016 بتاريخ 13/11/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا وله أصل ثابت في الأوراق.
- لا يكون الحكم موجبا للنقض بدعوى خرق القانون إذا ثبت أن محكمة الأصل طبقت المعيار الاتفاقي المنظم للمنحة في حدوده الدنيا والقصوى دون مجاوزة، ما دام تقدير عناصر الاحتساب مندرجا ضمن سلطتها التقديرية.
- عدم اعتماد محكمة الأصل لرأي الخبير لا يعيب الحكم متى بينت عناصر تقدير فنية سائغة استندت إليها في تكوين قناعتها بشأن المقدار المستحق، إذ لا يتقيد القضاء برأي الخبير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.