Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43492.2009 بتاريخ 27/03/2014 : زوال قرينة الحيازة في المنقول المحجوز تنفيذا لاعتباره تحت يد العدالة

J P 43492/201427 mars 2014

Principe juridique

  1. لا تُنتج قرينة الحيازة في المنقول آثارها لإثبات الملكية متى كان المنقول موضوع حجز تنفيذي، لأن الحجز يضع المال تحت يد العدالة ويمنع المدين من التصرف فيه إلى حين الفصل قضائيا في مآله.
  2. يترتب عن وضع المال المحجوز تحت يد العدالة بطلان التصرفات الواردة عليه تجاه الدائنين، بما يجعل المنقول المحجوز غير مستوف لشرط السلامة من النزاع الذي تُبنى عليه قرينة الحيازة كدليل على الملكية.
  3. لا يعدم الحكم تعليله لمجرد عدم الرد على جميع الدفوع، إذ يكفي أن يتناول المحكمة الدفوع الجوهرية والجدّية متى كان تعليلها مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.