Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4311.2013 بتاريخ 28/01/2016 : سقوط حق المؤمن في معارضة الضحايا بعدم التأمين يبدأ من تاريخ ثبوت تسلمه الفعلي لمحضر البحث
Principe juridique
- بداية احتساب أجل الواحد والعشرين يوما المقرر لإعلام صندوق ضمان حوادث المرور والمتضرر بعدم التأمين أو باستثناء الضمان ترتبط بثبوت تسلم المؤمن لمحضر البحث لا بمجرد افتراض توجيهه أو تحريره.
- واقعة تسلم محضر البحث من طرف المؤمن تعد واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع الوسائل ويتعين اعتماد التاريخ الذي يثبت منه العلم الفعلي بالمحضر لاستخلاص بدء سريان الأجل.
- إذا ثبت علم المؤمن بالحادث وتسلّمه نسخة من محضر البحث وعدم قيامه بالإعلام داخل الأجل القانوني فإن حقه في التمسك بعدم التأمين أو باستثناء الضمان يسقط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.