Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42927 بتاريخ 14/02/2024 : جدل الطاعن في تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يندرج ضمن أسباب الطعن بالتعقيب

J P 42927/202414 février 2024

Principe juridique

  1. لا تُراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع للأدلة ولا استخلاصها للنتائج منها ما دام التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف، لأن بحث ثبوت المسؤولية الجزائية أو نفيها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
  2. ينحصر الطعن بالتعقيب في الأوجه القانونية المحددة حصرا، ولا يُقبل إذا كان مرماه مناقشة تكييف الوقائع أو مجادلة المحكمة في قيام أركان الجريمة أو في الإسناد باعتبار ذلك جدلا موضوعيا خارج أسباب الطعن.
  3. لا يُعتد بالدفع بالعدول الإرادي إذا استخلصت محكمة الموضوع من عناصر الواقعة أن التوقف عن التنفيذ كان عدولا اضطراريا، متى كان هذا الاستخلاص قائما على ما له أصل ثابت بملف القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.