Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 131

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE I – DE LA COMPÉTENCE

Jurisprudence appliquant cet article 417

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 2403 بتاريخ 28/04/2026 : وجوب ضم الدعاوى المتصلة للبت فيها بقرار واحد

    Jurisprudence J P 2403/2026 28 avril 2026

    - وجوب ضم الدعاوى المتصلة موضوعا للبت فيها بقرار واحد.

  2. قرار تعقيبي عدد 85967 بتاريخ 14/04/2026 : وجوب ضم الطعون المقدمة في نفس القرار للبت فيها بقرار واحد

    Jurisprudence J P 85967/2026 14 avril 2026

    - وجوب ضم الطعون المقدمة في نفس القرار للبت فيها بقرار واحد.

  3. قرار تعقيبي عدد 86619-87058 بتاريخ 24/02/2026 : إثبات حصول القاصرين على جراية الباقين على قيد الحياة يقع على عاتق المؤمن

    Jurisprudence J P 86619/2026 24 février 2026

    - وجوب ضم الطعون المتعددة المقدمة في ذات القرار المطعون فيه للبت فيها بقرار واحد.

  4. قرار تعقيبي عدد 84540 بتاريخ 03/02/2026 : وجوب ضم الطعون المتعلقة بقرار واحد للبت فيها مجتمعة

    Jurisprudence J P 84540/2026 3 février 2026

    - وجوب ضم المطالب التعقيبية المتعلقة بقرار قضائي واحد للبت فيها بقرار واحد توحيداً للإجراءات.

  5. قرار تعقيبي عدد 59033 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 59033/2025 27 octobre 2025

    إن شروط الطعن بالتعقيب وإجراءاته من النظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها كلما تبيّن لها عدم احترام مقتضياتها.

  6. قرار تعقيبي عدد 64098 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مستنداته في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 64098/2025 27 octobre 2025

    تعلق الشروط القانونية المنظمة للطعن بالتعقيب وإجراءاته بالنظام العام يوجب على محكمة التعقيب مراقبتها وإثارة موجبات السقوط من تلقاء نفسها متى استبان لها عدم احترامها.

  7. قرار تعقيبي عدد 75233 بتاريخ 20/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 75233/2025 20 octobre 2025

    إذا تعلّقت طعون تعقيبية متعددة بموضوع واحد وبقرار واحد، جاز للمحكمة ضمّها للنظر فيها بقرار واحد تحقيقا لتوحيد الإجراءات.

  8. قرار تعقيبي عدد 83371 بتاريخ 20/10/2025 : ضم مطلبي التعقيب عند اتحاد الموضوع والقرار المطعون فيه توحيدا للإجراءات

    Jurisprudence J P 83371/2025 20 octobre 2025

    يُقبل ضمّ مطالب التعقيب متى ثبت اتحادها في الموضوع وارتباطها بذات القرار المطعون فيه بما يحقق وحدة النظر القضائي.

  9. قرار تعقيبي عدد 87595 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 87595/2025 13 octobre 2025

    الأحكام القانونية المنظّمة لشروط الطعن بالتعقيب وإجراءاته تتعلّق بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها كلما تبيّن لها قيامها.

  10. قرار تعقيبي عدد 65331 بتاريخ 06/10/2025 : ضم القضايا المتّحدة موضوعا بقرار واحد توحيدا للإجراءات

    Jurisprudence J P 65331/2025 6 octobre 2025

    يجوز للمحكمة عند اتحاد القضايا في الموضوع وارتباطها بقرار واحد أن تأذن بضمّها للنظر فيها بقرار واحد توحيدا للإجراءات.

  11. قرار تعقيبي عدد 92591 بتاريخ 06/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 92591/2025 6 octobre 2025

    يُعدّ عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا موجبا لسقوط الطعن شكلا.

  12. قرار تعقيبي عدد 92591 بتاريخ 29/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بمحكمة التعقيب داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 92591/2025 29 septembre 2025

    يجوز لمحكمة التعقيب ضم القضايا المتصلة بموضوع واحد وبقرار واحد متى كان ذلك محققا لتوحيد الإجراءات ولمصلحة القضاء.

  13. قرار تعقيبي عدد 70704 بتاريخ 25/02/2025 : وجوب ضم القضايا المتعلقة بموضوع واحد وأطراف واحدة

    Jurisprudence J P 70704/2025 25 février 2025

    - وجوب ضم القضايا التي تتعلق بموضوع واحد وبذات الأطراف للنظر فيها صبرة واحدة.

  14. قرار تعقيبي عدد 59410 بتاريخ 25/02/2025 : وجوب ضم الدعويين لاتحادهما في الموضوع والأطراف

    Jurisprudence J P 59410/2025 25 février 2025

    - وجوب ضم الدعويين عند اتحادهما في موضوع واحد ونفس الأطراف.

  15. قرار تعقيبي جزائي عدد 62948 بتاريخ 25/02/2025 : وجوب ضم القضايا المتعلقة بموضوع واحد وأطراف واحدة

    Jurisprudence J P 62948/2025 25 février 2025

    يجب ضم القضايا التي تتعلق بموضوع واحد وبذات الأطراف للنظر فيها صبرة واحدة.

  16. قرار تعقيبي عدد 39506 بتاريخ 18/02/2025 : ضم القضايا لاتحاد موضوعها وأطرافها توحيدا للإجراءات

    Jurisprudence J P 39506/2025 18 février 2025

    - يجوز ضم القضايا إذا اتحد موضوعها وأطرافها.

  17. قرار تعقيبي عدد 64562 بتاريخ 11/02/2025 : وجوب ضم القضايا المتعلقة بموضوع واحد وأطراف واحدة توحيدا للإجراءات

    Jurisprudence J P 64562/2025 11 février 2025

    - وجوب ضم القضايا التي تتعلق بموضوع واحد وبالأطراف نفسها ليتسنى النظر فيها دفعة واحدة.

  18. قرار تعقيبي جزائي عدد 55967 بتاريخ 11/02/2025 : وجوب ضم القضايا المتعلقة بموضوع واحد ونفس الأطراف

    Jurisprudence J P 55967/2025 11 février 2025

    - وجوب ضم القضايا التي تتعلق بموضوع واحد ونفس الأطراف للنظر فيها صبرة واحدة.

  19. قرار تعقيبي عدد 72773 بتاريخ 11/02/2025 : وجوب ضم القضايا المتعلقة بذات الموضوع والأطراف

    Jurisprudence J P 72773/2025 11 février 2025

    - وجوب ضم القضايا التي تتعلق بموضوع واحد وبذات الأطراف للنظر فيها صبرة واحدة.

  20. قرار تعقيبي عدد 61075 بتاريخ 04/02/2025 : وجوب ضم القضايا المتعلقة بموضوع واحد وأطراف واحدة

    Jurisprudence J P 61075/2025 4 février 2025

    - وجوب استقراء محكمة التعقيب لأوراق القضايا المطروحة عليها للتحقق من اتحاد موضوعها وأطرافها.