Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42653 بتاريخ 22/01/2024 : سقوط الحق في التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به

J P 42653/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته إجراء جوهري يرمي إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه في إطار ضمانات المحاكمة العادلة.
  2. الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب يترتب عنه سقوط الحق في الطعن لورود النص بصيغة إلزامية ولارتباطه بإجراءات أساسية.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة تهم النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها عند نظرها في مطلب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.