الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية : 42653 2024/01/22 : تاريخ القرار قرار تعقيبي جزائي عدد 42653 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2022/11/01 من قبل لوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. المعقب ضده : *****. طعنا في الحكم الجزائي الاستئنافي عدد 265 الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42653 بتاريخ 22/01/2024 : سقوط الحق في التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به
Principe juridique
- إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته إجراء جوهري يرمي إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه في إطار ضمانات المحاكمة العادلة.
- الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب يترتب عنه سقوط الحق في الطعن لورود النص بصيغة إلزامية ولارتباطه بإجراءات أساسية.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة تهم النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها عند نظرها في مطلب التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.