Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4276 بتاريخ 02/10/2014 : استحقاق الخصم من الضمان رهين إثبات إتمام الالتزامات التعاقدية
Principe juridique
- لا يستحق الدائن الخصم من الضمان إلا إذا أثبت تحقق الشرط التعاقدي المعلق عليه الأداء والمتمثل في إتمام جميع الالتزامات المحمولة عليه.
- إذا كانت عبارات الشرط التعاقدي واضحة تعيّن على القاضي الوقوف عند صريحها دون التوسع في دلالتها أو صرفها إلى معنى مخالف.
- متى ثبت عدم وفاء أحد المتعاقدين بالالتزامات التي علق عليها استحقاقه للأداء تعين رفض مطالبته، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.