Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4276 بتاريخ 02/10/2014 : استحقاق الخصم من الضمان رهين إثبات إتمام الالتزامات التعاقدية

J P 4276/20142 octobre 2014

Principe juridique

  1. لا يستحق الدائن الخصم من الضمان إلا إذا أثبت تحقق الشرط التعاقدي المعلق عليه الأداء والمتمثل في إتمام جميع الالتزامات المحمولة عليه.
  2. إذا كانت عبارات الشرط التعاقدي واضحة تعيّن على القاضي الوقوف عند صريحها دون التوسع في دلالتها أو صرفها إلى معنى مخالف.
  3. متى ثبت عدم وفاء أحد المتعاقدين بالالتزامات التي علق عليها استحقاقه للأداء تعين رفض مطالبته، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.