Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42792 بتاريخ 21/12/2022 : سقوط نفقة الابن ببلوغ سن الخامسة والعشرون

J P 42792/202221 décembre 2022

Principe juridique

  1. استحقاق نفقة الابن بعد بلوغ سن الرشد يظل قائما عند طلب العلم إلى حدّ سن الخامسة والعشرون، وينقضي ببلوغ هذا السن لانتفاء موجب الاستمرار.
  2. تقدير محكمة الموضوع لتوافر شروط استحقاق النفقة من حيث السن ومواصلة الدراسة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه تعقيبيا متى تأسس على معطيات ثابتة وتطبيق صحيح للقانون.
  3. تقدير مقدار النفقة يتم بالاعتماد على معايير وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، ويكون استخلاص المحكمة لهذه المعايير سائغا متى استند إلى مؤيدات الملف ولم يبق دفع العسر مجردا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.