Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42490 بتاريخ 17/01/2017 : تجاوز التعويضات المقضي بها للطلبات يفتح باب الطعن بالتعقيب
Principe juridique
- لا يجوز إعمال أحكام إتفاقية التعويض لحساب الغير في مواجهة المتضرر إذا اختار اللجوء مباشرة إلى مرحلة التقاضي دون اتباع اجراءات التسوية الصلحية باعتباره غير منضم إليها فلا يجوز مواجهته بأحكامها الإلزامية.
- التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على ثبوت ممارسة مهنة فعلية وقت الحادث بل يقوم على معيار تأثير العجز الدائم في القدرة على ممارسة نشاط مهني قياسا على الحالة السابقة للحادث باعتبار الضرر المحقق قابلا للجبر ولو تعلق بالقدرة المهنية المستقبلية.
- تحمل المؤمن لمصاريف علاج متضرري حوادث المرور يظل محددا في حدود التعريفات الإطارية أو التعريفات المضبوطة قانونا فلا يجوز الحكم بمصاريف تتجاوز تلك التعريفات وإلا كان ذلك مخالفة لنص قانوني واضح موجبا للنقض.
- يقبل الطعن بالتعقيب إذا صدر الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه باعتبار ذلك سببا مستقلا لنقض الحكم النهائي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصلين 149 و151 م ت autres décisions
- الفصل 134 م ت autres décisions
- الفصل 129 م ت autres décisions
- الفصل 175 سادسا م م م ت autres décisions
- الفصل 2013 تحت عدد 54648 autres décisions
- الفصل 134 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 127 من هذه المجلة autres décisions
- بالفصل 138 من هذه المجلة autres décisions
- (قرار تعقيبي مدني صادر عن الدوائر المجتمعة تحت عـ4859.2013ـدد بتاريخ 28/1/2016) autres décisions
- الفصل 129 من م ت autres décisions
- الفصل الاول من القرار المشترك الصادر عن وزير المالية ووزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 جوان 2006 autres décisions
- قرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 19/12/1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.