Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42490 بتاريخ 17/01/2017 : تجاوز التعويضات المقضي بها للطلبات يفتح باب الطعن بالتعقيب

J P 42490/201717 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز إعمال أحكام إتفاقية التعويض لحساب الغير في مواجهة المتضرر إذا اختار اللجوء مباشرة إلى مرحلة التقاضي دون اتباع اجراءات التسوية الصلحية باعتباره غير منضم إليها فلا يجوز مواجهته بأحكامها الإلزامية.
  2. التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على ثبوت ممارسة مهنة فعلية وقت الحادث بل يقوم على معيار تأثير العجز الدائم في القدرة على ممارسة نشاط مهني قياسا على الحالة السابقة للحادث باعتبار الضرر المحقق قابلا للجبر ولو تعلق بالقدرة المهنية المستقبلية.
  3. تحمل المؤمن لمصاريف علاج متضرري حوادث المرور يظل محددا في حدود التعريفات الإطارية أو التعريفات المضبوطة قانونا فلا يجوز الحكم بمصاريف تتجاوز تلك التعريفات وإلا كان ذلك مخالفة لنص قانوني واضح موجبا للنقض.
  4. يقبل الطعن بالتعقيب إذا صدر الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه باعتبار ذلك سببا مستقلا لنقض الحكم النهائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.