Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40671 بتاريخ 10/10/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة بلوغ الرسالة مضمونة الوصول
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
- يُعدّ الإدلاء بعلامة بلوغ الرسالة مضمونة الوصول المثبتة لتبليغ مستندات التعقيب إجراءً جوهريا يترتب على عدم احترامه سقوط الطعن.
- تتعلق إجراءات التبليغ بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.