Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40645 بتاريخ 22/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 40645/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. المسقطات المتعلقة بمخالفة الآجال والإجراءات الأساسية وجوبية وتتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها متى تحققت أسبابها القانونية.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية المؤمن طبقا للنص المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.