Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40608 بتاريخ 10/10/2022 : لا يُعتدّ بالإعلام بالحكم لاحتساب أجل التعقيب إلا إذا ثبت بلوغه طبق الإجراءات القانونية

J P 40608/202210 octobre 2022

Principe juridique

  1. لا ينفتح أجل الطعن بالتعقيب بمجرد تحرير محضر الإعلام بالحكم، بل يتوقف احتسابه على ثبوت بلوغ الإعلام للمحكوم عليه بصفة قانونية، وإلا اعتبر الإعلام لاغيا لا وجود له ولا يرتب أثرا.
  2. عند اعتماد الإعلام طبقا لأحكام الفصل 8 من م م م ت، يتعين الإدلاء بعلامة البلوغ حتى تتحقق المحكمة من سلامة إجراءات التبليغ، وتخلفها ينزع عن الإعلام صفته القانونية الموجبة لاحتساب الأجل.
  3. تقدير محكمة الموضوع لمدى تجاوز المضرة للحد الاعتيادي أو كونها مكدرة لصحة وراحة المدعي يدخل في سلطتها التقديرية ما دام قضاؤها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.