الجمهورية التونسية الحمد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 40434 تاريخ القرار :16/05/2017 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18/07/2016تحت عدد 460 من الأستاذ ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن ***** مقره بـ***** ***** ولاية ***** ضد ***** بن ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40434 بتاريخ 16/05/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام إجراءات التبليغ التي تحقق الغاية التشريعية المتمثلة في تمكين الخصم من العلم بالطعن حتى لا يتضرر بإجراءات تتخذ ضده في غيبته.
- عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم تحقق الغاية المرجوة منها، ويترتب عنه سقوط الطعن بالتعقيب.
- المسقطات الإجرائية ذات الصبغة الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام سببها من أوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.