Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40434 بتاريخ 16/05/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني

J P 40434/201716 mai 2017

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام إجراءات التبليغ التي تحقق الغاية التشريعية المتمثلة في تمكين الخصم من العلم بالطعن حتى لا يتضرر بإجراءات تتخذ ضده في غيبته.
  2. عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم تحقق الغاية المرجوة منها، ويترتب عنه سقوط الطعن بالتعقيب.
  3. المسقطات الإجرائية ذات الصبغة الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام سببها من أوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.